المحقق الأردبيلي

315

مجمع الفائدة

ولو ادعى الاكراه قبل ، مع الأمارة . ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الاكراه قبل ، إذ لا تكذيب فيه بخلاف الشهادة بالردة ، فإن الاكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة .

--> ( 1 ) الكافي : حد المرتد ح 9 ج 7 ص 257 .