المحقق الأردبيلي
315
مجمع الفائدة
ولو ادعى الاكراه قبل ، مع الأمارة . ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الاكراه قبل ، إذ لا تكذيب فيه بخلاف الشهادة بالردة ، فإن الاكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة .
--> ( 1 ) الكافي : حد المرتد ح 9 ج 7 ص 257 .